الارتقاء بالقضاء العسكري إلى قضاء مستقل ومتخصص يمكن من ضمان الحقوق والحريات للمتقاضين (جامعي)

الارتقاء بالقضاء العسكري إلى قضاء مستقل ومتخصص يمكن من ضمان الحقوق والحريات للمتقاضين (جامعي)

الثلاثاء, 15 أبريل, 2014 - 11:45

(أجرى الحديث : محمد صلاح الدين البقاري)

بني ملال – قال محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية عضو مركز أطلس للأبحاث والدراسات الإستراتيجية للتنمية، إن الارتقاء بالقضاء العسكري إلى قضاء مستقل ومتخصص، يمكن من ضمان الحقوق والحريات للمتقاضين عبر إعادة الهيكلة من حيث الاختصاص والتنظيم والمساطر، وتركيبة الهيئات القضائية بالمحكمة العسكرية.
وذكر الأستاذ الغالي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن مشروع القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية نص على عدم جواز إحالة المدنيين على أنظار المحكمة العسكرية كيفما كان نوع الجريمة المرتكبة وصفة مرتكبيها وقت السلم، سواء كانوا فاعلين أو مساهمين أو شركاء لعسكريين، وعدم اختصاصها في جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين وشبه العسكريين سواء كانوا أصليين أو مساهمين أو مشاركين.
وأضاف أن هذا المشروع  نص أيضا على عدم اختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأحداث الذين يقل سنهم عن 18 سنة في وقت ارتكاب الفعل، وعدم اختصاصها بالنظر في الأفعال المنسوبة إلى الأشخاص المدنيين العاملين في خدمة القوات المسلحة الملكية، وعدم اختصاصها في حالة ارتكاب العسكريين لجرائم الحق العام.
وأوضح أن هذه الإصلاحات تعكس المقومات الأساسية الجديدة في ممارسة السلطة داخل النظام الدستوري للمملكة من خلال فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، وربط المسؤولية بالمساءلة والمحاسبة العادلتين، مبرزا أن المغرب دشن بعد المصادقة على دستور 1996 والدخول في تجربة التناوب التوافقي، مجموعة من الإصلاحات، التي تمثلت أساسا في إعادة الاعتبار لمبدأ الفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون، من أبرزها إلغاء محكمة العدل الخاصة كقضاء استثنائي سنة 2004، ما وضع حدا لسنوات من الجدل داخل الأوساط الحقوقية والقانونية المغربية حول الطبيعة الاستثنائية لهذه المحكمة.
وأشار إلى أن غرف الجنايات بسائر محاكم الاستئناف بالمملكة أصبحت هي المختصة في النظر في قضايا جرائم الأموال المتعلقة ب”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والرشوة أو جرائم الغدر واستغلال النفوذ”، مؤكدا أن الاحتفاظ بهذه المحكمة الاستثنائية لا يؤمن الضمانات اللازمة لمحاكمات عادلة للاعتبارات منها على الخصوص تحكم السلطة التنفيذية في تحريك المتابعة، وتباين في المساطر المعمول بها أمام القضاء العادي، وطول مسطرة التقاضي التي تنعكس سلبا على المتهمين، كما  يتناقض مع مبدأ المساواة بين المواطنات والمواطنين أمام القضاء.
وأبرز الأستاذ الغالي أن دستور 2011 استند على مقتضيات عملت على وضع ضمانات كفيلة بتحقيق الأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، والأمن القضائي، والتمكين الحقوقي في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة وتماشيا مع المبادئ التي تأسس عليها والتي تمثلت في حكم القانون، والعدالة، والمساواة وتكافؤ الفرص، والمحاسبة والمساءلة، والثقة والشفافية، والفعالية والنجاعة، والحكامة الترابية والديمقراطية.

اقرأ أيضا

خمس إصابات جديدة بـ “كوفيد-19” (النشرة الأسبوعية)

الجمعة, 26 يوليو, 2024 في 17:29

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل خمس إصابات جديدة بـ”كوفيد-19″ وحالة وفاة واحدة، خلال الفترة ما بين 20 و 26 يوليوز الجاري.

طنجة .. افتتاح القنصلية الفخرية لسويسرا

الجمعة, 26 يوليو, 2024 في 16:24

افتتحت اليوم الجمعة بطنجة القنصلية الفخرية لسويسرا والتي ستغطي جهتي طنجة-تطوان-الحسيمة والشرق، بحضور دبلوماسيين ومسؤولين جهويين ومحليين وشخصيات أخرى.

موسم أصيلة الثقافي الدولي : معرض جماعي للأعمال المنجزة ضمن المشاغل الفنية خلال الدورة الصيفية

الجمعة, 26 يوليو, 2024 في 15:48

افتتح مساء الخميس معرض جماعي لأعمال المشاغل الفنية المقامة ضمن فعاليات الدورة الصيفية لموسم أصيلة الثقافي الدولي الخامس والأربعين، بحضور كوكبة من الفنانين والمبدعين والنقاد ومحبي الفن.